نسيم الحريه

نسيم الحريه

Wednesday, March 30, 2011

حوار ممتع حول الإعلان الدستوري

الإعلامى المتميز جدا يسري فودة , د.حسام عيسى , د. جمال زهران , ود. حسن نافعة.
التعليق بعد هذا الحوار الممتع كمحاولة بيع المية فى حارة السقايين.
30/3/2011

Tuesday, March 29, 2011

من ترشح للرئاسة المصرية

سؤال اصبحنا الآن فى زمن المراهقة السياسية التى اشرت اليها سابقا ً نتعارك ونتقاذف بالألفاظ والتنديد والتخوين والعمالة والوطنيه والليبرالية والصوفية والتعددية والعلمانية بكسر العين وفتحها والإسلامية السلفية والإسلامية الإخوانية...... الخ... وجميع الألفاظ والمكونات السياسية حتى لو كنا نجهل معظم هذه المسميات لكن ..انا باحلم بمين يكون رئيس مصر.... أحلم برئيس يعيد لمصر هيبتها العربية التى ضاعت والأفريقية التى سرقت ... أحلم برئيس يعيد للإنسان المصري انسانيته التي أهدرت بفعل فاعل داخل مصر قبل خارجها ... أحلم برئيس يحاول ان يعيد هيكلة المجتمع المصري الذى صار هرما ً مقلوبا ً فى اسفله الأعالى وفى أعلاه الأسافل ... احلم برئيس يحسن دخل الموظف  ولا يجعله شحاتا اغلب ايام الشهر ... احلم برئيس يعيد كلمة المهندس والطبيب والمحامى والمدرس .... الى حجمها الطبيعى بعد ان وطأت بالأقدام .... احلم برئيس يقبض على المفسدين ولا يتورع عن محاكمة الفاسدين ولايردعه سوى خوفه من الله تعالى ... أحلم برئيس مهما كان اسمه او توجهه او حتى مذهبه يكون مصريا خالصا يحب هذا البلد وتكون غيرته على الوطن كغيرته على عرضه .... ربما كان حلما .... لكن لو بطلنا نحلم نموت ....

Monday, March 28, 2011

Strike like an Egyptian Trafalgar square

 ميدان الطرف الأغر بلندن
Trafalgar square:الإنجليز بيقلدونا يارجالة ... والله انا دلوقتى فخور انى مصري

الغباء والمراهقة السياسية

لا أجد مقدمة لهذه المقالة على اوقع من عنوانها ... فقد فوجئ الشعب بأن له شأن وصوت انتخابى بعد ان سلب منه منذ اكثر من 50 عاما .. كان يزور ارادته وصوته او يرهب او يبيعه لمن يدفع اكثر ( ما كلهم هم ناخد منهم اي حاجة احسن منهم ) تلك مقولة سمعتها بنفسي من عدد ليس بقليل .. حتى التزوير فقد رأينا من يتباهى بأنه قفل كام صندوق لوحده من غير ماحد مساعده ..الى ان وصلت الذروة اخر 10 سنوات فمن كان من الفاسدين يردد ماسبق بين اصحابه ومريديه أصبحت شرعا وقانونا واللى مش عاجبه يشرب من المحيط ... بعد 25 يناير 2011 اصبح للمصريين قيمة وكل واحد فينا حاسس انه ممكن يغير الدنيا فى مناخ الحرية الذى امطرت سماؤه فجأة بسيول لم يتعودها ... فماذا كان رد المحروم ؟؟؟؟
الرد كان مصيبة .. داهية ...الكثير منهم ... اللى نعرفه احسن من اللى مانعرفوش .. الحاج عويس والأستاذ سيد اللى هم نواب الدايرة كانوا حزب ايه ياعم الحاج .. حزب ايه .. يعنى ايه حزب .. دول كانوا بيخدمونا .. دا الأستاذ سيد هو اللى دخل الواد سحلول كلية الشرطة وخد 25000 بس .. والله راجل ابن حلال وعمل معجزة لأن الواد سحلول ما كانش معاه ثانوية عامة من أساسه ( قصة حقيقية حدثت فى احدى دوائر الدقهلية) .. والحاج عويس ياواد مش هو اللى جاب لك ترخيص البنا فى الأرض وكانوا هيهدوها لك ؟؟ والإتنين مع بعض هيعملوا لنا المجارى .. بقا لهم اربع دورات بيقولوا هيعملوها لنا .. واهى هانت .. انا خايف لو انتخبنا غيرهم نرجع نعد من الأول .....تخيلوا !!!!!!!!!!!!! اقسم ان مااسبقته حدث وما زال يحدث ....واردف عمنا الفصيح بقوله وبعدين كمان ماكانوش بيتعبونا كانوا بيقولوا لنا خليكوا فى بيوتكم واحنا هنحط لكم الأصوات .. اما اللى جايين هيتعبونا هيخلونا نروح للصناديق بنفسنا !!!!!!!!  فى المدينة كان الوضع لا يختلف كثيرا ربما وجدت بعض الحوارات حول ان الإخوان بيظبطوا مؤيدينهم كويس وشنط المساعدات بتروح لحد البيت ....الخ ؟؟؟ وكل ماسبق يندرج تحت مظلة الإبتزاز السياسي ...هذا بالنسبة لانتخابات الشعب 
اما انتخابات الرئاسة فحدث ولا حرج ما لايتخيله عقل ان تجد مؤيدين لعمرو موسى وزير خارجية المخلوع 11 سنة .. واحمد شفيق وزير الطيران المدنى ورئيس الوزرارة لمدة 33 يوم حدث فيها من ترويع وقتل وسلب وانتهاك لعقول المصريين ... على اساس اننا عارفينهم .. برادعى ايه دا كان عايش برة .... حمدين دا مين ....ايمن نور .. اعوذ بالله ....الخ

أخطر ما نواجهه الآن ككل .. كمصريين هو الغياء السياسي الذى يصاحب هذه المراهقة .. فالكل فرادى او جماعات تصور فى ثانية واحدة انه لابد وأن ينتصر لفكره ولو على جثث رفقاء الوطن .... فنجد الأخوة الملتحون " ولا أسميه السلفيون " فذلك معنى لا يفهمونه اطلاقا وخطباءه الأغبياء يقفون على منابر المساجد لشرح التعبيرات السياسية مثل الليبرالية والعلمانية بكر الغين وفتحها .. من وجهة نظرهم البحتة بالكفر واتباعهما بالكافرين .. فماذا نتوقع بعد خروج المستمعين الى الشوارع فيثيروا الفوضى ... والأخوة المسيحيون فجأة تذكروا انهم مضطهدون منذ عقود وعاوزين حقهم الآن من بناء كنائس ووظائف سيادية فى الدولة واتهامات لكل البشر بأن المسلمون يظلمونهم منذ سنين وكانوا ساكتين لأن النظام البائد كان هو أيضا يضطهدهم ..... الخ ... الأخوان المسلمين وعلى جثث كل الشعب يريدون أخد أماكنهم الطبيعية " حسب وجهة نظرهم " فى الحكم .. وجماعة ... وجماعة .... وحماعة ... الكل يريد كل شئ على حساب جثث الباقين ... المصيبة الكبرى لو فتحت أى حوار او انتقدت ايا منهم أصبحت من المهدرين دمهم ....... أعتقد من وجهة نظري بأن وقت التحذير قد فات .. من أن هؤلاء يقودون البلاد الى الهلاك
 
مازلنا فى مرحلة المراهقة السياسية ... لم يعرف الشعب المصري معنى الحرية بعد .. مازال العداء والحب هو الشخص نفسه وليس المنفعة التى من الممكن ان تعود على البلاد  او الضرر  .... تعرفوا سر نجاح اوباما فى انتخابات الرئاسة الأمريكية .. هو مشروع التأمين الصحى الشامل للأمريكيين ... فانتخبته الأغلبية؟؟؟
ياترى هنوصل للنضج السياسي امتى .... الحريه تمنها غالى دم كتير ... لكن المراهقة اسوأ مائة مرة من الموت؟؟؟؟؟؟

Sunday, March 27, 2011

مبارك صهيونى بالمعنى الحرفى والموضوعى للكلمة

مبارك صهيونى بالمعنى الحرفى والموضوعى للكلمة

كتب : مجدى حسين
يناير 2008 وأعيد نشرها فى جريدة الفكر القومي العربي 
حقيقة حسنى مبارك : مجدى حسين
on الجمعة 08 يناير 2010
http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6745

حسنى مبارك المستولى على حكم البلاد منذ 1981 صهيونى بالمعنى الحرفى والموضوعى والعلمى والمعلوماتى للكلمة ولا نقول ذلك على سبيل الشتيمة أو الهجاء ، أو حتى لمجرد اتهامه بالتبعية للصهيونية والكيان الصهيونى ، بل هو صهيونى لحما وعظما عن اقتناع وعن خيار اتخذه منذ سنوات بعيدة . ولقد كنت مشغولا بهذه الحقيقة منذ قرابة 8 سنوات ولكننى لم أكتب فيها لأننى كنت من ناحية أتأمل فيها مزيدا من الوقت والبحث . ومن ناحية أخرى فان أفعاله العلنية وتبعيته للصهيونية كافية لادانته بالخيانة العظمى وقد كتبت فى ذلك مرارا . ولكن حقيقة أن حاكم مصر صهيونى حتى النخاع ليست بالحقيقة الفرعية كما انها توضح حجم الخطر الذى يمثله استمراره فى الحكم فترات اضافية . ولا أكتب ذلك الان تأثرا بما قامت به قوات مبارك مع قوافل غزة أول أمس ، فلم يكن ما حدث منها مفاجئا لى بأى شكل من الأشكال . ولكن لاشك أن ماحدث أمس دفعنى للخروج عن صمتى فيما يتعلق بصهيونية مبارك.

مبارك نشأ فى ظروف فقر مدقع كما ذكرت من قبل وهذا الوضع ترك فيه عقدا نفسية مركبة ، وهذا ليس ضروريا أن يحدث مع كل فقير يصل الى موقع الرئاسة ، وليس عيبا ولكن العيب هو هذه العقدة المركبة التى قد تصيب أحدهم . وبالتالى فان مبارك نشأ وكل مهمته فى الحياة أن ينتشل نفسه من الفقر والوضاعة الاجتماعية من وجهة نظره وأن يعب من الدنيا ما شاء له أن يعب . وقد وصل به الحال الى أنه كان ينكر نفسه فى وحدته العسكرية عندما ياتى والده لزيارته ( كان حاجب أو محضر فى المحكمة واشتغل فى خدمة عبد العزيز فهمى باشا ) . فهو انسان بلا مبدأ وأقسم ألا يزور قريته التى تذكره بأصله الوضيع كما يتصور . لم يفكر فى كفر مصيلحة الا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بناء على مشورة شركة العلاقات العامة التى تولت حملته الانتخابية ، وهو لم يزر قريته وانما نظموا له اجتماعا فى مدرسته ( الأخلاق الحميدة ) كنقطة انطلاق لحملته الانتخابية !!

وفى الطيران أجاد لعبة النفاق والصعود بالتقرب الى رؤسائه ، والاساءة الى زملائه ومرؤسيه بالوشاية عنهم .

زواجه من أجنبية غير مسلمة فتح له الطريق الى عقر البلاد البريطانية ، وما كان للدوائر المتنفذة فى الغرب أن تغفل عن مصاهرة مبارك لعائلة بريطانية . وكان ثابت والد سوزان مبارك يعالج فى بريطانيا ووقع فى غرام ممرضة من ويلز وتزوجها ، وكانت هى أم سوزان . ومن الطبيعى أنها ليست مسلمة ، والأكثر أهمية أنها ليست مصرية ، وظل مبارك على علاقة بأصهاره الانجليز وكان اسمه للدلع ( جورج ) .ولانعرف متى بالضبط تم تجنيد مبارك للدوائر الصهيونية ، وهناك رواية تقول أن ذلك تم فى الاتحاد السوفيتى عندما كان يتدرب هناك وأن عناصر يهودية صهيونية وصلت اليه . والتوقيت هنا غير مهم ، المهم أن زوجته ترعى الروتارى والليونز وشقيقها منير ثابت كان محافظ منطقتنا . والمعروف أنها واجهات للماسونية العالمية . وهنا نصل الى شرح معنى صهيونية مبارك ، فالصهيونية أوسع من اليهودية بل هناك بعض اليهود يرفضون الصهيونية ، والمشروع الصهيونى قائم على تجنيد العناصر المؤثرة فى كل المجتمعات ليس عن طريق تحويلهم لليهودية فهذا غير مطلوب دينيا وسياسيا . فمن الأفضل أن تكون مسيحيا وتخدم الصهيونية وأن تكون مسلما وتخدم الصهيونية . ولانقصد بالمسيحية مجرد المسيحية الصهيونية التى ينتمى اليها المحافظون الجدد بل وكل قادة امريكا من الحزبين التى تربط رباطا عقائديا بين المشروع الأمريكى والمشروع الصهيونى فى فلسطين . ( راجع كتابنا : أمريكا طاغوت العصر ) بل نقصد دائرة أوسع من ذلك تقوم على أساس المصلحة النفعية ومغلفة بنظريات تبدو مبدئية وتبدو صاحبة رسالة . وهذه الحلقة تقوم بها الماسونية : التى تدعى أنها مع الاخوة الانسانية بدون تفرقة بين الأديان ، ويتم من خلال محافلها تجنيد أبرز عناصر الاعلام والمال والاعلام والثقافة فى كل مجتمع لصالح مشروع الهيمنة اليهودية على العالم واسمه المعاصر : الصهيونية . والمعروف أن المراجع الدينية فى مصر وغيرها تدين محافل الروتارى والليونز باعتبارها واجهات للماسونية . كذلك فان بعض المخدوعين يشاركون فى هذه المحافل ولا يعرفون مراميها الأصلية ولكن ذلك لا ينطبق على الأعمدة الرئيسية كسوزان وأخوها الذى خرب الرياضة المصرية . كذلك فان صعود مبارك الى موقع نائب الرئيس لم يكن من قبيل الصدفة كما يتصور البعض ، بل تم دفعه بآليات معينة تعرفها القوى العظمى باختراقاتها لأنظمة الحكم الهشة ( هناك رواية تقول أن الرئيس الأمريكى شخصيا هو الذى اقترح على السادات تعيين مبارك نائبا له) .

و الصهيونية بالنسبة لغير اليهودى تصبح ديانة سياسية . والمعروف أن بريطانيا هى مركز الماسونية العالمية وتشارك فيها العائلة الملكية الانجليزية ، كما أن بريطانيا هى موطن المسيحية الصهيوينة التى أصبحت دين امريكا مع المهاجرين الأوائل . وظلت علاقة عائلة مبارك ببريطانيا وثيقة ولم يكن من قبيل الصدفة أن يذهب جمال مبارك ليعمل فى لندن ، فى أحد البنوك الأمريكية ( بنك أوف أمريكا ) حيث قام بعملياته المشبوهة فى المتاجرة بديون مصر كما ذكر والده مبارك فى حديث للمصور . وعندما بدأت فكرة اعداده للعمل السياسة والوراثة فقد تم ذلك فى بريطانيا أيضا . حيث جرى تدريبه فى حزب العمال البريطانى وتحت اشراف الوزير ماندلسون سىء السمعة من الناحية المالية والجنسية ( شاذ جنسيا وكل ذلك منشور فى الصحف البريطانية وهى تحت يدى ) وقد تم طرده من وزارة بلير مرتين بسبب فضائحه . أما افكاره الصهيونية فهى كالتالى وبنص كلماته : اسرائيل دولة أسست على مبادىء العدالة الاجتماعية والديموقراطية واحترام الشعوب الأخرى !! ولذلك فان اسرائيل قادرة على جذب تعاطف ومساندة حزب العمال البريطانى . هذا هو أستاذ جمال مبارك والذى يتم التعامل معه باعتباره منتسبا لحزب العمال ويدعى بانتظام الى مؤتمراته العامة . ودائما ابحث عن بريطانيا ، فجمال مبارك مشارك فى شركة فودافون . وهو على درب أبيه على اتصال دائم بيهود الولايات المتحدة وفى أحد اللقاءات طمأنهم على الجهود المصرية لتجفيف مصادر تمويل حركة حماس ! وأشاد قادة يهود امريكا بشخصية جمال مبارك لأنه تجنب توجيه أى نقد لاسرائيل فى تعاملها مع الفلسطينيين ( يديعوت أحرنوت ).

ونعود الى الأصل وهو الأب ، فكل ما حباه الله من قدرات عقلية وهى ليست كبيرة كرسها للعبة البقاء فى السلطة ، وقد أدرك من وقت مبكر وربما لصلاته العضوية الملموسة أن الصهيونية هى أقصر الطرق لقلب أمريكا.وكان تفكيرنا دائما ينصب على تبعية مبارك للأمريكان . منذ سنوات لم ألتق بالأستاذ محمد حسنين هيكل ، وأذكر فى أحد لقاءاتنا الأخيرة أننى أطلت الحديث عن تبعية مبارك للأمريكان ، فأوقفنى الأستاذ هيكل وفاجأنى بالقول : أنت مشغول بعلاقات مبارك بأمريكا وأعتقد أن علاقاته باسرائيل هى الأكثر أهمية !! ولم يفصل . ولم أهتم لحظتها بهذه الملاحظة ، ولكننى أفهمها جيدا الآن .

وفى شهادة خطيرة وملموسة لشيخ القضاة المستشار يحى الرفاعى : قال لى : ان مبارك خلال حديثه لكل قضاة مصر فى مؤتمر العدالة الأول وكان حديثا مغلقا ولكن وسط مئات القضاة وكان هذا فى بداية الثمانينيات أى فى أوائل حكم مبارك أنه قال لقضاة مصر : ان العلاقة مع العرب لا فائدة منها وأنه طلب مرة خلال أزمة دقيق تمويل سعودى ولكن السعودية تباطأت أو لم تستجب ، فما كان منى الا ان رفعت سماعة التليفون وطلبت من شمعون بيريز رئيس حزب العمل الاسرائيلى أن يتوسط لى لدى امريكا لشحن كمية من الدقيق ، فتمت الاستجابة لطلبى على الفور !

وهناك تصريحات علنية لمبارك سمعتها بنفسى فى التلفزيون المصرى على الهواء وتم حذفها فى صحف اليوم التالى ، تصريحات خاصة بأهمية اليهود ، وأنه لايمكن لأى أحد فى العالم الاستغناء عنهم فهم يتحكمون فى النظام المصرفى العالمى . وهاجم الرئيس اليمنى على عبد الله صالح لأنه دعا الى تحرير القدس ، وقال من يريد أن يحرر القدس فليذهب لوحده لتحريرها وهذا ليس شأننا !! وقد علق الأستاذ عادل حسين فى وقتها على هذا الكلام فى صحيفة الشعب واصفا اياه بأنه كفر بواح .

وفى حديث متلفز مع التلفزيون الاسرائيلى موجود على الانترنت يقول مبارك للمذيع الصهيونى : ان اليهود ناس ممتازون كلمتهم واحدة وكنا زمان نتعامل مع التاجر اليهودى بكلمة شفوى من غير ورق ولا وصلات . رغم أن سمعة اليهود فى التجارة بالذات ( زى الزفت ). وهذا التعليق الأخير من عندى !

كما أن قصة يوسف والى من أولها الى آخرها تعكس صهيونية مبارك دون أن نبرىء والى بطبيعة الحال كمنفذ . وعلى كثرة خطب وأحاديث مبارك الا أنه لم يتحدث مرة واحدة عن كوارث الزراعة وتسببها فى السرطان والفشل الكلوى والكبدى بسبب التطبيع مع اسرائيل ، وتضامن معه وحبسنا سنتين بسبب حملتنا على يوسف والى . وهو لم يسمح للأجهزة الرقابية بالهجوم على وزارة الزراعة الا لفتح الطريق أمام ابنه جمال مبارك ، لطرد والى من موقع الأمين العام للحزب الوطنى ، حيث كان يرفض أن يحل جمال مبارك الصغير هذا محله . وعندما جاء وزير زراعة وطنى : أحمد الليثى وأوقف التطبيع مع اسرائيل ، طرده سريعا وجاء بالوزير الحالى الذى فتح الباب للتطبيع كما كان فى عهد والى . بل انتقل الى تعميم التطبيع مع اسرائيل فى الغاز والصناعة . وبحيث أقيمت بالفعل السوق الشرق أوسطية بين مصر واسرائيل والأردن من خلال مايسمى الكويز واتفاقيات الغاز المهينة التى قبض ثمنها مبارك شخصيا من خلال صديقه حسين سالم ، المطبع الأكبر مع الصهاينة . ولم يكن ما يفعله يوسف والى سرا ، ونحن ننشر فضائحه منذ أواسط الثمانينيات دون أى رد فعل من جانب مبارك ، فهو لايعنيه أن يصاب نصف الشعب المصرى بالسرطان طالما أن مصادر أكله هو مؤمنة !!

وهناك ملامح مشتركة فى التعامل مع اسرائيل بين مبارك ووالى ، فيوسف والى لم يسافر مرة واحدة لاسرائيل ، وهكذا يكون العميل على رأسه بطحة . فلماذا لايسافر لاسرائيل طالما أنه يتعاون معها فى الزراعة وطالما أنه يحض كل العاملين معه فى الوزارة على السفر اليها . وهكذا يفعل مبارك حتى ظن البعض من السذج أن هذا من علامات الوطنية ، وهو سافر مرة واحدة لحضور جنازة رابين فهو واجب لايمكن التخلف عنه ! ولكنه لم يقم بزيارة رسمية كاملة لاسرائيل حتى الآن ، وكلما جاءه صحفى اسرائيلى يسأله : لماذا لاتسافر اسرائيل ؟ فيقول فى الوقت المناسب أو عندما تحل القضية الفلسطينية ! ولكن ما الذى يهم الصهاينة فى زيارة والى أو مبارك طالما أنهما يقومان بالواجب عن بعد ؟!!

وقد كان مبارك مبدئيا مع اسرائيل بحيث رفض فى كل اللحظات أن يقوم بأى اجراء شكلى ضدها ، وأذكر أثناء اجتياح جنين ، خرجت علينا الصحف الحكومية بالقول بوقف رحلات الطيران بين مصر واسرائيل ، وتم نفى ذلك سريعا فى اليوم التالى ، وقال النظام فى صفاقة : ان تسيير الرحلات ضرورى سياسيا حتى وان كانت بدون تحقيق أرباح ، أى حتى بدون ركاب !! بينما طالما يتخذ مبارك اجراءات عقابية تجاه ليبيا والعراق وسوريا وايران والسودان وفلسطين وغيرها من البلاد العربية والاسلامية لأوهى الأسباب !

وقد ذكر موشيه ساسون أول سفير اسرائيلى فى مصر فى مذكراته : أن شارون عندما كان وزيرا للزراعة زار مصر واستخدم طائرة حسنى مبارك الخاصة فى استكشاف الأراضى الزراعية المصرية . أما عند سفره نهائيا يتحدث السفير عن اللقاء الحميم مع مبارك وأنه عندما اشتكى له من البرامج الدينية فى الاذاعة والتلفزيون المصريين التى تتعرض بشكل سلبى لليهود ، قاطعه مبارك فورا وقال : أنت محق فى ذلك . سأصدر فورا امرا الى صفوت الشريف وزير الاعلام بألايمسوا أمور اسلامية يهودية لا فى التلفزيون ولا فى الراديو ، هذا الشىء الخطير جدا على حد قولك سيتوقف . ضغط الرئيس على الزرار الموجود على المائدة الصغيرة بجوار مقعده ودخل سكرتيره الشخصى الفقى وشرح له الرئيس المطلوب باختصار وأمره بالاتصال بوزير الاعلام وابلاغه بأن يوقف فورا تلك البرامج وسجل السكرتير أمر الرئيس وخرج . وهكذا بطلب من سفير اسرائيل ألغى مبارك قرابة ثلث القرآن وأبلغ وزير الاعلام للتنفيذ فى حضور السفير حتى يطمئن تماما . لذلك لم يكن غريبا أن يتحدث السفير عن مبارك فيصفه : أذهلنى كانسان بدأ طريقه شخصية غير معروفة وتطور وأصبح زعيما مذهلا ناضجا سياسيا يتمتع بثقة بالنفس وكفاءة زعامة ! وظل يكتب عنه أنه الشخص الوحيد الذى حمى السلام مع اسرائيل وهو يلعب دورا رائعا فى ضم العرب الى مسيرة الاستسلام ، بل وحيا فى مبارك اختياره طريق التبعية للولايات المتحدة !!

ووقف مبارك بصلابة ومبدئية ضد حزب الله والمقاومة اللبنانية وضد حماس والمقاومة الفلسطينية وضد المقاومة العراقية والأفغانية وضد ايران ولم يتزحزح أبدا وهو لم يلتق بأى رمز للمقاومة ولكن أصغر يهودى صهيونى يهب لاستقباله ويفرغ له الوقت واليوم كله ، كما فعل مع السفير موشيه ساسون . وهو يكره كل الرموز التى تكرهها أمريكا . فى المرات القليلة التى ألتقيت به على طائرة الرئاسة حيث كانت هناك محاولة من جانبه لاحتوائى كما فهمت فيما بعد ، حاولت أن استدرجه فى الحديث عن دور مصر تجاه : حصار العراق والسودان وايران ولكننى لم أسمع منه الا الشتائم فى حقهم ، وانسحبت من الحديث ، وقلت لمصطفى بكرى : لافائدة من الحديث مع هذا الرجل !!

وعندما نأتى لدوره مع غزة ، سنجد أن شارون انسحب منها على أساس أنه يسلمها الى أيد أمينة للصهيونية ، وهذا مابرهن عليه مبارك حتى بعد اختفاء شارون لأن مبارك رجل مبادىء يتعامل مع الصهيونية كرسالة وليس تعامل مع أشخاص فهو يحب رابين ووايزمان واليعازر وكل من يحكم اسرائيل . فيما يتعلق بحقوق الوطن وحقوق الشعب فان مبارك يتراجع ويتنازل بلا حساب ، أما فيما يتعلق باسرائيل فهو رجل المبادىء الذى لايتزعزع . وهويغلق معبر رفح باحكام واصرار عجيبين . ويعتبر غزة ارض محتلة تبع اسرائيل رغم أن اسرائيل انسحبت منها ، وتركت له دور السجان على معبر رفح ، ثم تطور دوره لمحاربة الانفاق وقتل الفلسطينيين بالغازات السامة ، وبضخ المياه فى الأنفاق ، وهوالذى يملى على صبيه وزير الخارجية أن يصرح تصريحاته الصفيقة عن قطع أيدى وأرجل الفلسطينيين اذا جاءوا طلبا للغذاء أو الدواء . وهو يمكن أن يسمح للمظاهرات أن تلعن فيه وتطالب بسقوطه ولكن لايسمح بأى تظاهرة تجاه العريش أو رفح أو عند السفارة الاسرائيلية والسفارة الامريكية . فهو مستعد أن يكون ممسحة البلاط ولكن يدافع عن اخوانه الصهاينة حتى الرمق الأخير.

لذلك ليس من الغريب أن يشيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بمبارك، مشيراً إلى أنّه يصلي يومياً من أجله

وقال أولمرت فى مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست ( عندما أفكر فيما يمكن أن تكون الأمور لو أننا نتعامل مع أشخاص غير مبارك أصلى يوميا من أجل سعادته وصحته.
********.
*************

وأقول لكم لن يفتح معبر رفح الا بسقوط مبارك ، فهو لن يسمح بذلك لأن شرعية وجوده فى الحكم شرعية صهيونية امريكية وهو لايريد الا رضائهما ، ولن يوقفه عند حده الا ثورة كاملة تطيح به من قصوره ومنتجعاته .

فاذا كنتم تريدون فتح معبر رفح فان أقصر الطرق لذلك الاطاحة بحسنى مبارك كما هو أقصر الطرق لحل كل مشكلات مصر وشعبها . والحديث متصل

*****

بيقولوا!!!!!!!!!!


لك الله يامصر .... فقد مضى شهرين تقريبا على اندلاع الثورة وما تبعها من تنحى مبارك ... ولننظر الى الشارع المصري .... الشارع مازال منقسما ً ... بيقولوا.... ان الواد وائل غنيم حاطط حظاظة ودى اللى بيستخدمها الماسونيين .. وبيقولوا انه بيتدرب فى امريكا واسرائيل من 3 سنين على كيفية استثارة الجماهير وتنظيم المظاهرات ( منتهى الإسفاف والاستهانة بعقول البشر .. وكأن ملايين المصريين تدربوا فى امريكا واسرائبل علشان نثور ضد ظالم مثل المخلوع ) .. وبيقولوا اسراء عبد الفتاح تدربت هى كمان زى وائل بالأمارة متصورة ووراها شعار جوجل ... اصلنا ما نعرفش ان جوجل دى بتاعة انترنت بس طلعت بتدفع للناس علشان يعملوا ثورة ( من 2008 وحركة 6 أبريل وهى تعمل على اسقاط المخلوع !!!! ) .. بيقولوا البرادعى جاى على جناح طيارة بعد مانفذ اللى طلب منه علشان يتولى الرئاسة بواسطة عملائه اللى مقبضهم فى مصر ( نسوا ان الإعلام الحكومى السابق مذعور من البرادعى منذ 2008 وجندوا وزرائهم وكتابهم المشهورين ... مفيد شهاب .. اسامة سرايا .. عبد المنعم سعيد .. مرسي عطا الله ... واخرين للهجوم على الرجل ولم يكن ساعتها مبارك مخلوعا ً بل كان فى عز قوته والرجل جرى تطفيشه اكتر من مرة بواسطة امن الدولة البائد ... وكان اول العائدين يوم جمعة الغضب ..... ومازالت حملة تشويه الرجل قائمة على قدم وساق بواسطة اقزام النظام المخلوع ) ..... بيقولوا ان مبارك استقال ....ههههههههه ( ملايين المصريين تخرج للشارع على مدار 18 يوم تهتف بسقوطه ونهايه حقبة ظلمه ... ياعينى زهق من الشعب اللى مابيفهمش واستقال ... ونسوا هؤلاء الذين انعتهم بالخونة دماء اكثر من 500 شهيد غير المفقودين والاف الجرحى بيد هذا الطاغية .. ونسوا ان هذا المخلوع استنجد بالأمريكان للتدخل لحماية عرشه ورأينا البوراج الأمريكية تحيط القناة شمالا وجنوبا من السويس الى بورسعيد ومئات الفرقاطات ... أصلها كانت جاية تتفرج والا زي ما بيحاولوا يقلبوا الصورة انها جاية تمشيه بالعافية ........مع انه من أكبر عملاء أمريكا من أيام ما كان نائب .. وان الأمريكان قعدوا يتفرجوا اكتر من 6 ايام قبل اول تصريح لأوباما يرجوه ان ينفذ طلبات الشعب بالإصلاح وليس التنحى .. ونسوا ان اسرائيل بكت وعملت عشرات الإجتماعات للأمن القومى بتاعم لما تأكدوا انه هيغور .. أمر غريب ) .... بيقولوا البلطجية ملأت البلد وتهدد أمن وأمان البلاد ... ياعينى ( مين اللى ربى هؤلاء ... مين اللى اعطى لهم صلاحية التدخل فى الإنتخابات السابقة ... مين اللى طلقهم فى الشوارع زى الكلاب المدربة ... الثورة والا نظام المخلوع ...أقسى أيام الثورة لا شفنا انتهاك حرمات ولا سرقات فى معظم بلاد الجمهورية الا من كلاب المخلوع .. ماعدا استغاثات تليفويون دولة زنجبار" التليفزيون الرسمى ايام الثورة" الملفقة .. ومن قبض عليهم وسلموا الى الجيش طلعوا من بلطجية الوطنى وبعض كلاب امن الدولة ) .... بيقولوا فيه ازمة غذائية فى البلد ( مين وراء هذه الأزمات .. الثورة برضه ... والا مفتعلى الأزمات حتى أيام المخلوع وياما شفنا ازمة العيش والأنابيب والزيت ..... الخ ومين دول أعتقد ان الكل عارفهم بس دلوقتى تخيلوا نسيوهم وركزوا على الثورة ) .... بيقولوا الجيش متواطئ مع المخلوع ( حتى دى كمان عاوزين خازوق يندق بين الجيش والشعب .. لو متواطئ كان قمع المتظاهرين والمعتصمين وثبته المخلوع بالدم ...الجيش عليه ضغوط رهيبة من أكتر من اتجاه .. وأعتقد أن الخبرة السياسية غير متوفرة فى رجاله ... وأعتقد ان الجيش لو عاوز السلطة .. كان أخدها بسهولة .. لكنه عاوز يرجع بسرعة لقواعده لذلك ترتكب أخطاء كثيرة ....... وهذه النقطة تحديدا ً بها الكثير من الطلاسم التى لا يمكن لمثلى حلها او محاولة تفسيرها ) لكنى انفى هذه التهمة المخلة عن جيش بلدى .... اخر النكات التى اسمعها فأستلقى على قفايا من كثرة الضحك ..بيقولوا ( أحمد شفيق افضل من يتولى رئاسة الجمهورية ...... المخلوع راجع يارجالة وولعوا فى ثورتكم بجاز وسخ ..........)

Friday, March 25, 2011

يوم تخلى الرئيس (3) إنفرد جمال والفقى بالرئيس فتغير كل شىء

يوم تخلى الرئيس (3) إنفرد جمال والفقى بالرئيس فتغير كل شىء
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   صلاح منتصر

صلاح منتصر

كان حسام بدراوى يوم الاربعاء (9 فبراير) يشعر أنه يسابق الزمن مع ميدان التحرير، ولذلك كان حرصه على الحصول على موافقة الرئيس مبارك على مخاطبة الشعب مساء ذلك اليوم وإعلانه تحديد المواد التى يطلب تغييرها فى الدستور وتفويض كل اختصاصاته بوضوح للنائب عمر سليمان. وبناء على هذا الاتفاق الذى تم فى مكتب الرئيس بالقصر الجمهورى طلب مبارك من بدراوى إجراء الاتصالات اللازمة من مكتب النائب والعودة إليه لإبلاغه النتائج.
وأنقل من أوراق بدراوى ما سجله بنفسه عما حدث بعد ذلك، وكان بدراوى ينتهز فرصة الوقت الذى يمضيه فى سيارته ويسجل هذه الملاحظات:
- الأربعاء 9 فبراير ظهرا: خرجت من عند الرئيس واتجهت الى مكتب النائب الذى كان فى انتظارى وما كدت أنقل إليه ما تم حتى جاء من يطلبه للقاء الرئيس مما جعلنى أفهم أن السيناريو فى طريقه إلى النور. طلبت الاتصال بالدكتور فتحى سرور الذى فوجىء بى أقول له الرئيس سيرسل إليه اليوم الخطاب الخاص بالتعديلات الدستورية،لأنه سيعلن الليلة أنه سيسلم سلطاته للنائب ويستريح. قال لى منزعجا بتقول إيه؟ أنا مش عارف أفكر. اعطينى خمس دقائق وكلم المستشار سرى صيام (رئيس محكمة النقض) بعد دقيقة جاءنى صوت المستشار صيام الذى قال لى إنهم أخرجوه من اجتماع يحضره مع اللجنة الدستورية. قلت له عال فالرئيس فى عجلة على معرفة المواد التى سيتم تعديلها فى الدستور. قال المستشار صيام: إن أمامنا إن شاء الله أسبوعين ونقول لك التعديلات. قلت له اسبوعين إيه يا سيادة المستشار، الريس لازم يصدر خطاب التكليف النهارده ولازم يعلن الليلة هذه التعديلات. بعد خمس دقائق عاد المستشار صيام وأبلغنى أنهم اتفقوا فى اللجنة على ست مواد أملاها لى
- بعد مكالمة المستشار صيام: جلست فى مكتب النائب أكتب ورقة بالمواد التى أبلغنى المستشار صيام بها لأسلمها للرئيس عندما فوجئت بموظف من بروتوكول القصر لم يسبق لى رؤيته فتح الباب وقال لى بصوت جاف: سيادتك خلاص قابلت الريس إتفضل إمشى. بدراوى: امشى فين؟ الموظف: حضرتك لازم تغادر دلوقتى لأن مهمتك انتهت. بدراوى: يا أستاذ أنا أمين الحزب الوطنى ومكلف من الرئيس ولازم أدخل له دلوقتى. الموظف: يا
دكتور لو سمحت حضرتك لازم تمشى دلوقتى حالا. شعرت بإهانة شديدة جدا فكتبت على ورقة عليها اسم نائب الرئيس: سيادة النائب تم طردى من القصر الجمهورى وسأغادر الآن. للعلم. أعطيت الورقة الى المقدم الشريف الذى اشتهر فيما بعد بسبب ظهوره الواضح خلف النائب عمر سليمان وهو يقرأ خطاب تخلى الرئيس مبارك). لم يتركنى موظف البروتوكول وإنما صحبنى كأننى مقبوض على إلى داخل الأسانسير ثم إلى باب القصر حتى دخلت السيارة. وأنا فى السيارة فتحت زجاجها وقلت له بصوت عال: قل لرئيسك أيا كان أننى سأبلغ جميع وكالات الأنباء أننى استقلت وتم طردى من القصر الجمهورى بسبب الشلة التي حول الرئيس واللى حيودوه فى داهية.
- فى السيارة: حالة بالغة من الغضب. مش عارف أعمل إيه. جرس التليفون. كان جمال الذى طلبنى. إيه يا حسام إنت فين أنا بادور عليك؟!. انفجرت فيه. بتقولي إنت فين.. أنا انطردت يا أستاذ. إنتوا فاهمين إننى حا فضل أتقبل إهاناتكم على طول. أنا طالع دلوقتى فى التليفزيون وسأقول إننى مقدم استقالتى وليه. جمال: إزاى حد يطردك؟ الدكتور زكريا عاوز يكلمك. زكريا: إيه يادكتور حسام ده إنت امين عام الحزب. ده إنت اللى تقول لنا إقعدوا أو إمشوا. بدراوى: إسمع يادكتور زكريا أنا قلة أدب لن أقبلها مرة أخرى. إنتم ناس ليس عندكم وطنية وأنا آسف أقول لك هذا الكلام. زكريا: أنا آسف.. أنا حابوس راسك وحارفت الواد. خد جمال كلمه. جمال: أرجوك يادكتور علشان خاطرى إرجع لأن الريس طالبك.
فكرت ألا أعود لكننى أحسست ببعض الهدوء وشعرت ان الريس لا ذنب له فأمرت السائق بالعودة. وبكل احترام أبلغونى إتفضل الريس عاوزك.
- الأربعاء الثالثة مساء. فى مكتب الرئيس: دخلت وجدت الريس ومعه النائب وجمال. بادرنى الرئيس قائلا: خلاص يادكتور حسام. أنا حاطلع أعلن الخمس مواد التى سأطلب تعديلها وسأفوض نائب الرئيس النهارده. قلت له أرجوك يافندم يكون التفويض واضح وأن تركز على أن حضرتك لاتحكم. بعد إذنك ده من حبى وإخلاصى لك. الرئيس: خلاص أنا حاطلع بالليل وأنا والنائب بنوضب الإجراءات كلها. حمدت الله فى سرى وخرجت، وخرج معى جمال وزكريا وصحبانى الى غرفة. قال لى جمال: إيه يادكتور فيه إيه؟ هيجت الدنيا كده ليه وخليت الريس يعمل كده؟ قلت له أنا مش قادر أصدق إنكم مش شايفين اللى بيحصل فى البلد. قال زكريا: فعلا معاك حق وتركنا وخرج. بعد شوية سمعت طرقا على الباب وأطل شخص نادى على جمال فخرج جمال ووجدت نفسى وحيدا. مضت نصف ساعة وأنا وحدى فى المكتب. قلت لن أنتظر حتى يأتى من يطردنى ففتحت الباب وخرجت. جاءنى أشرف بكير (كبير الأمناء) قال لى من فضلك يادكتور ماتمشيش. لو مشيت كل اللى بنيته حيهدوه. اسمع كلامى. قلت له مرة طردونى ومرة خرجوا وقفلوا الباب فى وشى وعاوزنى أقعد. تركت ورقة للنائب أبلغه أننى في انتظار خطاب الرئيس فى الوقت الذى كان أشرف بكير يبدى أسفه
شعرت أن مهمتى انتهت بنجاح رغم الإهانة التى واجهتها مرتين، ولكن المهم أن الريس تقبل كلامى القاسى وتفهمه، وأصبح واضحا انه سيخاطب الشعب الليلة ويعلن تفويضه نائب الرئيس بكل اختصاصاته فطلبت الى السائق ان يذهب بى الى البيت. أنا فعلا فى حاجة الى الراحة وفى الوقت نفسه أتابع خطبة الريس وأسجلها.
البيت. السادسة والربع مساء: اتصل بى المقدم شريف مدير مكتب النائب. جاءنى صوته حزينا. مشيت ليه يادكتور حسام؟ قلت: إيه اللى حصل؟ قال: غيروا كل حاجة. ياريتك ما مشيت!! جلست حزينا بعد أن شعرت أنهم لعبوا بى وكنت أريد أن أرى وجه واحد فيهم لأقول له أنتم لم تهدموا اتفاقا ولكنكم هدمتم الرئيس ونظامه. وأنا فى حيرتى اتصل بى وائل غنيم! (انتهت السطور المنقولة من أوراق بدرواى)
أين وائل غنيم؟
طوال الأيام التى مضت كان يتردد على ألسنة شباب التحرير اسما كان معروفا بينهم لكنه كان مجهولا خارج دائرتهم، وهو اسم «وائل غنيم» خبير الإنترنت والفيس بوك والتويتر وكل وسائل الاتصالات الحديثة وصاحب صفحة «كلنا خالد سعيد » التى استقطبت الآلاف على غير معرفة وجمعتهم عبر شاشات الكمبيوتر والتليفونات المحمولة التى غيرت العصر.
كان وائل غنيم وهو يعمل فى دولة الإمارات مديرا للتسويق بشركة جوجل الشهيرة بالشرق الأوسط قد طلب من شركته إجازة عاجلة لأمر عائلى، الا أن الحقيقة أنه جاء الى مصر ليشترك فى تظاهرة 25 يناير يوم الغضب والتقى لأول مرة بزملاء عرفهم عن طريق الإنترنت، وأصبح منذ ذلك اليوم مقيما معهم، وفى مساء الخميس (27يناير) اختفى وائل غنيم فجأة. وعبثا حاولت أسرته معرفة مكانه، فقد سألت المستشفيات والمشرحة وكل أصدقائه دون أن تستدل عليه. وكان من بين الذين اهتموا بوائل حسن حسام بدراوى وشقيقته داليا بدراوى رواد ميدان التحرير، اللذان سألا الأب حسام إن كان يستطيع أن يساعد فى معرفة مكانه.
كانت أول مرة يسمع فيها حسام باسم وائل غنيم وقد اتصل فى نفس اليوم الاثنين 7 فبراير بمدير أمن الدولة واكتشف ببساطة أن وائل المختفى الذى دوخ أهله بحثا عنه وأبكى أباه الليالى لدرجة هددت بفقده عينه الوحيدة التى يرى بها، مقيم فى الجهاز منذ اختطافه دون أن يكلف أحد خاطره بإبلاغ الأسرة، فقد كان من تقاليد التعذيب حجز الشخص وجعله يعيش معزولا وهو معصوب العينين طوال فترة حجزه لايرى أحدا من الذين يسألونه أو يتكلمون معه الى أن يشاء الله امرا كان مقضيا.
احتاج الأمر الى الاتصال بالنائب عمر سليمان والنائب إتصل بوزير الداخلية حتى تمكن بدراوى من الحصول على قرار بالإفراج عن وائل مساء الاثنين 7 (فبراير) وظل منتظرا فى مكتب وزير الداخلية اللواء محمود وجدى حتى جاء وائل مع مدير الأمن شخصيا، وبعد لقاء الوزير صحبه بدراوى الى بيته. وفى نفس الليلة كان وائل غنيم حديث مصر عندما استضافته منى الشاذلى فى برنامجها المعروف العاشرة مساء، وقد استطاع وائل بصدقه وبراءته ونقائه أن يهز ملايين المصريين وهو يبكى بدموع صادقة شهداء الرفقة الذين كشفت صورهم أنهم من طبقة قادرة، وأنه على عكس الخوف الذى كان يملأ نفوس الكثيرين من المصريين من أن تأتيهم الثورة من جياع العشوائيات، فقد جاءت الثورة من الأسر القادرة على يد شباب الإنترنت الذين وصفهم وائل بأن كل مشكلتهم أنهم يحبون مصر وأنهم لايعملون لحساب احد وانهم يوم خرجوا يوم 25 لم يكونوا تحت قيادة احد من الإخوان أومن غيرهم فلم يكونوا أنفسهم يعرفون فى ذلك اليوم اين يذهبون!
مساء الاربعاء كما سبق وبعد أن عاد بدراوى الى بيته مهزوما بعد إبلاغه انهيار كل ما حاوله مع مبارك بالطبع بسبب جمال وانس الفقى، فوجىء باتصال من وائل غنيم يقول له إنه ومجموعة من شباب الثورة يريدون لقاءه لأمر بالغ الأهمية وان لديهم رسالة عاجلة الى الرئيس
!

Thursday, March 24, 2011

يابلادى يا بلادى


مجلس شعب اول ام رئيس اول ؟؟؟؟

مجلس شعب اول ام رئيس اول ؟؟؟؟  سؤال يشغل عقل غالبية المصريين مع انه من وجهة نظرى سؤال لا محل له من الإعراب ... فالكل يشغل باله بهذا السؤال دون ان يكلف نفسه عناء وماذا بعد . ماذا بعد تنصيب الرئيس الجديد سواء جاء بعد او قبل مجلس الشعب ....المعضلة كما ذكرها استاذ / محمد حسنين هيكل ومهما اتفقنا او اختلفنا معه فى الرأى ..الا انه فجر قنبلة لا بد وان تنفجر ... هل الرئيس القادم بغض النظر عن ماهيته وشخصيته يستطيع تحمل تركة سياسية فى حكم القنابل متمثلة فى اتفاقيات ومعاهدات اقليمية ودولية معظمها سري لا يعلم الناس عنها اى شئ ... والمجلس العسكرى لا يستطيع تفجير تلك القضايا وما اسماه بالصندوق الأسود للسياسة المصرية طوال 30 عام وربما سبق هذه الثلاثون خمس او 6 سنوات أخرى .... تركة لن يستطيع تحملها وحده ... وكان هذا هو تفسير الأستاذ الكبير لتعجل الجيش تسليم السلطة والعودة سريعا الى ثكناته واقترح اقتراحا ربما رآه البعض غير عملى لكنى اراه منطقيا .. وهو تكليف الجيش لمجلس حكماء هذه الملفات لفتحها ... وهؤلاء الحكماء من رؤساء الأحزاب وممثلى الثورة وبعض الثقاه من القضاه وفقهاء القانون الدولى والدستوري ..لمراجعتها وصفيتها واعلان نتائجها النهائية فقط فى النهايه للشعب والا سيضطر الرئيس القادم الى ركن هذه القضايا والملفات جانبا الى ان تمر رئاسته ويرميها الى من يأتي بعده

Tuesday, March 22, 2011

سكان درعا: الأمن السوري قتل 6 محتجين في هجوم على المسجد العمري

سكان درعا: الأمن السوري قتل 6 محتجين في هجوم على المسجد العمري

ثورة للعقول

25 يناير يوم مهم فى تاريخ مصر .... لمن..... الآن لكل شعب مصر مؤيدين ومعارضين .. منتهزين ومناصرين ... مسلمين ومسيحيين ...يومها لا أحد سوى من نزل الى الشارع وليس معهم اى دعم من اي نوع .... شوية عيال .. هيتهدوا كمان كام ساعة بالكتير .. الخ من التعليقات الغير مهتمة بالذى يحدث ..... تانى يوم زي اللى قبله .. ظهر علي الدين هلال امين اعلام الحزب الوطنى وقال 30 الف لا يعبرون عن 80 مليون وجارى التعامل معهم ... ونحن على القهاوى نشد على ايدى الرجل اما كرها او حبا فيما يقول ... ثالث يوم .. بضعة الاف لايمثلون الشعب المصري .. ويخرج لك مناضل القهوة ليقول ماهم بيصرخوا بقالهم يومين ولا حد عبرهم ويبنسى نفسه .... جمعة الغضب والذى انفجر فيه بركان الشعب المصري وخرج يساند الشباب اللى اتهروا ضرب وتقتيل 3 ايام لوحده دون اي مساندة ... اما مناضل القهوة .. بدأ يقول دى قلة ادب العيال دول زودوها يروحوا بقى خليهم يفتحوا النت تانى علشان اشيت والعب شوية على النت .... الى ان يعبرنا السيد الرئيس السابق يوم السبت علشان يقول شوية كلام عبيط ويقيل حكومة ليست موجودة اصلا ويعين نفس الشخصيات القذرة فى الحكومة اللى مش موجودة اصلا .. يطلع لك مناضل القهوة ويقوللك ماهو الراجل قاللك اهو ماشى بعد 6 شهور وجبنا لك نائب اهو وهو اللى متنح يجيب نائب بقى له 30 سنة ...سيبوه بقى يشتغل ويصلح .. هو اجدع واحد ممكن يعمل الإصلاح ... يالا نكمل عشرة الطاولة .. العيال دول مش ناويين يجيبوها البر وهيخربوها .... وبعد كام يوم يطلع لك شفيق رئيس الوزرارة اللى مالهاش لازمة ويقوللك ندى العيال دول شوية بنبونى ونعمل لهم التحرير هايد بارك ... ولما يعترضوا يقول العيال دول قلالات الأدب اهايهم ماربوهمش (طبعا نسى او تناسى ان سقط منهم الى هذا اليوم فوق ال 300 شهيد ) ... ويطل علينا المخلوع مرة تانية يوم 1 فبراير ويعيط ويقول عاوز اموت فى بلدى ( ويديه ملوثة بدماء شعبه و أموال الشعب التى سرقها هو وأعوانه) .. يقوم مناضل القهوة ويفز ويطلع مظاهرة تهتف له وتنادى بسقوط الوحشين ( مع ان الوحشين دول لا يعملون فى وظائف رسمية فى الدولة ) لكنه الجهل والعمى ... ويندفع اشباه مناضل القهوة الى التحرير محاولين الفتك بالمعتصمين وينطلق خلفهم القناصة ليقتلوهم بضربات مباشرة واشباه المناضل اياه اخدوا حبوب الشجاعة واخذوا فى رمى المعتصمين بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) وكسر الرخام والطوب .. اصلهم قليلى الأدب بيشتموا الريس ....وتطلع حبة فنانات عرايا ( على فكرة كلمة فنان يعنى بالعربية الفصحى حمار) ومعاهم العيلين القرع حسام وابراهيم حسن والجدع القمئ اللى اسمة مرتضى منصور شايلين صور المخلوع ويصفوا المعتصمين بأقذع الألفاظ..والمناضل اياه بعد ماصوته راح فى مظاهرة التأييد قعد على القهوة يقول هم سايبين العيال دى ليه مايدخلوا عليهم بالدبابات ويريحونا منهم .. مال راجل عمل لهم اللى هم عايزينه .... وتتابع الأيام الى ان نصل الي يوم 10 واجتماع المجلس العسكرى التاريخى بدون المخلوع .... ويقعد المناضل على القهوة يقوللك مش هيمشى هم اللى يمشوا ..... ويطلع لنا لسانه ويقول هو الشرعي وهو اللى لازم يقعد ...علشان هو اللى هيصلح نقولله ازاى " من افسد لا يمكن ان يصلح " يقوللك الإستقرار والأمن والأمان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استقرار ايه .. امن وأمان ايه ماتعرفش .... وفجأة له يوم 11 يمشى المخلوع .... ساعتها وياللعجب العجاب .. تجد هذا المناضل وأشباهه يهللون ويرقصون ويقوللك اخيرا ارتحنا منه ... بيوهمنا انه معانا من أول يوم .. ازاى مش عارف ولا فاهم ..... ويقوللك انا مؤيد بس كنت عاوز استقرار البلد .. سخافة .. استهانة ... لا تعلم ... يستمر الثوار لتحقيق باقى المطالب وازاحة باقى اذيال  المخلوع .. يقوللك انت قليل الأدب ماله شفيق ....ويستمر المناضل من تحت لتحت برمى الثورة بالعمالة للأمريكان واليهود .. والمصيبة انه يرشح لك باقى قذارة النظام البائد لرئاسة الدولة من جديد ويقوللك العيال دول زبالة وماعملوش حاجة .. احنا اللى عملنا كل حاجة.
وفجأة تجد احدهم بيقوللك كفاية كدة عاوزين نشتغل بقى .. اصل الشغل كان مرطرط
عاوزين فلوس مش قلتم لما نمشى المخلوع هنتنغنغ .... ياجدع احنا لسة بنقول ياهادى
عاوزين فلان رئيس اهو احسن من الباقيين ... انت مين من الأساس ؟؟؟ ما انت كنت ساكت ومبسوط بالظلم والذل سيبنا يا اخى نشوف الأصلح ... تفاجأ انه يقوللك بس علاء الأسوانى ما اترباش وقليل الأدب .... اختصر أخطاء ريس الوزراء فى مقابلة تليفزيونية انتحر فيها على الملأ .. لجهله وموالاته للمخلوع
عاوزين نقول نعم فى الإستفتاء مش شوية العيال دول هم اللى هيمشوا رأيهم علينا؟؟؟؟؟؟؟
يطلع لك الجيش اللى تورط فى الإستفتاء الذي ليس له اي معنى لأنه ببساطة نعم ولا تؤدى الى نفس الطريق ( اعلان دستوري لمدة 6 شهور )
مناضل القهوة اللى هو من الأساس من يوم 25 الى الآن مش فاهم حاجة يقوللك المادة التانية وهويتنا الإسلامية
مع العلم ان المادة التانية لم تطرح فى التعديلات أساسا ...... 
أصحاب الثورة الحقيقين يتوارون وراء مناضلى القهاوى اللى اخدوا منهم الأضواء
الإتهامات التى ترمى على من واجهوا الموت دون دفاع عنهم ايضا من مناضلى القهوة
نصيحة اقولها لجيلى ومن فوق سنى ... اتقوا الله .. اتقوا الله سيدخلنا الله الدرك الأسفل من النار ... دعوا مناضلى القهوة الأقذار ساندوا الشباب اعطوهم فرصتهم .. لقد تربينا على الخنوع للحاكم والرضا بالظلم ... اتركوا لهم الأمر فهم اشجع منا ... رفضوا الذل رفضوا الهوان .. ضحوا بالكثير من حيواتهم وصحتهم ....... اتقوا الله فيهم واعرفوا .... يعنى ايه كلمة وطن ... هم اللى عرفوها ... اما نحن لا ... لا تدخلوا بينهم اتركوهم بنقائهم حتى ولو كان النقاء ليس كاملا .. فإننا ملوثين وليس هناك مجال منا للنظافة السياسية .. فنحن لا نختلف عن مناضل القهوة .. اللى معاهم معاهم عليهم عليهم
اما الشباب فأطلب منهم النصيحة لنا ولا يكفوا عن ثورتهم ربما افلحوا فى تغييرنا الى الأفضل ونستطيع التخلص من .... منااضلى القهاوى

كاريكاتير للثورة


اهداء من فنان برازيلى للشعب المصري

من قتل من ؟

سبحان الله القتيل اصطاد القاتل
خالد سعيد الشاب السكندري الذى جرى قتله بوحشية على ايدى زبانية كلب المخلوع (حبيب العادلى) ولم يحرك المخلوع ساكنا ً على الرغم من جميع المطالبات بدم هذا الشاب .. وبدأوا فى ارسال رسائل للناس أن خالد سعيد مجرم ومدمن مخدرات ...............الخ من اساليبهم القذرة ... وبغض النظر عن هوية خالد سعيد وأخلاقه وما حاولوا ان يلصقوه به .. الا ان خالد سعيد فى قبره انتصر على الطاغوت .

Monday, March 21, 2011

المحاكمة


الإستقتاء انتهى وكلنا مصريين وكلنا خلرجنا كسبانين ... هذه وجهة نظرى رغم انى قلت لا للتعديلات .... على العموم هو موضوع انتهى ... نريد الإن حملة توقيع مليونية لمحاكمة المخلوع واولاده وأذنابه ..... لابد لابد من محاكمتهم ... دماء الشهداء وأرواحهم والجرحى الذين سيعيشون معوقين باقى حياتهم .... محاكمة المخلوع اولا قبل محاكمة رجاله .... أسماء المطلوب محاكمتهم :
1 - محمد حسنى مبارك ..
2- جمال محمد حسنى مبارك
3- صفوت الشريف
4- زكريا عزمى
5- أحمد فتحى سرور
6 - أحمد شفيق ( بصفته رئيس وزراء مصر يوم 2 فيراير )
7 - اللواء محمود وجدى ( وزير الداخلية يوم 2 فبراير ) ...... ويأتى بعدهم الأذناب الذين يحقق معهم الأن

Wednesday, March 16, 2011

لماذا


لماذا توقف تاريخ مصر عند يوم 11\2\2001 ...يوم الخلاص من مبارك ونظامه وتفرغ المصريون الى تخليص الحسابات مع بعضهم البعض .... مسلمين ومسيحيين ... ناصريين ووطنيين ... وائل غنيم والإخوان ... وسمعنا نغمة العملاء والخونة وما الى ذلك من الإتهامات الحمقاء ... او من الدعاوى المبتورة الأصل من كفاية كدة ونروح بقى.
ومنهم من بكل فجاجة ينكر ام ماحدث كان ثورة... ويالا كله يروح بيته ونسى اوتناسى حوالى 800 شهيد واكثر من 5000 جريح منهم جرحى بعاهات مستديمة
وكأن وائل غنيم هو ابو الثورة فنتلقف خبر ويكليكس انع عميل وقابض؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكأن احمد شفيق هو ضحية الشعب الجاهل اللى مش فاهم وعلاء الأسوانى قليل الأدب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكأن حسنى مبارك ماكانش فاسد ولص بدليل ان صبيانه متهمين بسرقة المليارات وياعينى هو مايعرفش ؟؟؟؟؟ ان صحت الأولى فهى مصيبة واذا كانت الثانية فهى كارثة
وكأن حسنى مبارك كان منزل الجيش الشارع علشان يطبطب على الشعب وماكانش اوامره للجيش المصري درع الوطن انه يسيح دم شوية العيال دول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكأن الموافقة على التعديلات الخرقاء هى اللى ستعيد الإستقرار الى البلد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واستبعد الشرطة واستهبالها من يوم 25 يناير الى اليوم
توقف التاريخ عند 11\2\20011
احد الظرفاء المكارين قال ياريت الثورة قامت فى الصيف مش فى الشتا لأن الدنيا برد ... فنأجل كل ده لغاية ما الجو يدفى وبالمرة نبقى فى الأجازة
خلاصى اى ثورة فى العالم كله ... فرنسية .. امريكية .. كوبية .. بلشفية ... او حتى 52 هو
نسف القديم بكل ذيوله .. بدستوره برجالته ... كله .. ليس اختراعا ولا مجال للمناقشات فى تلك المواضيع حتى يتزحزح التاريخ من يوم
11\2\20011

Monday, March 14, 2011

الدستور المصري قبل 25 يناير

نص دستور جمهورية مصر العربية
أولاً : وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .

ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.

ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .

نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فـى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.>
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فـى تنفـيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فـى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فـى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فـى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فـى المجلسين.
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع : سيادة القانون

المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فـى العمل الوطني.
المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.
المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فـى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقرة الثانية من المادة 82، وذلك لحين الفصل فـى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


الفصل الثاني : السلطة التشريعية

المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فـى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفـى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فـى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة فـى موضوع سبق للمجلس أن فصل فـيه فـى ذات دور الانعقاد.
المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو فـى أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فـى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة. وإذا حل المجلس فـى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.


الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية

المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.


المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.


المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثاني :الحكومة

المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث : الإدارة المحلية

المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة

المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع : السلطة القضائية

المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفصل السادس : مكافحة الإرهاب

المادة (179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.

الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فـى القوات المسلحة.
المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن : الشرطة

المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية

المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت فـى الدستور فـيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏
المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
المادة (195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فـى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فـى المواد: (62)، (88 الفقرة الثانية)، (89)، (90)، (91) ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فـيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فـى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فـى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

الفصل الثاني : سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.